صدر عن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) عدد من الاستفتاءات الشرعية الخاصة بإقامة المراسيم العاشورائية على شكل مجاميع، وجاء في المجموعة الثانية منها:
السؤال: هناك عادة متّبعة في بعض المجالس الحسينية أثناء ذكر مصيبة عبد الله الرضيع (عليه السلام)، إذ يُدخلون طفلاً رضيعاً ويقومون برفعه على يد من يتشبّه بالحسين (عليه السلام)، وكأنه يستسقي له الماء بهدف التأثير على الحضور، وإثارة البكاء، هل يجوز ذلك؟ كما أنَّهم يتبركون - بعد انقضاء المجلس - بالخرق التي لُفَّ فيها هذا الرضيع (الشبيه)، ويتخذونها عِوَذاً وتمائَم ما حكم ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل ترَون أن لبسَ السواد في عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) وبقيّة الأئمة (عليه السلام) راجح شرعاً؟
الجواب: نعم، هو راجح من جهة تعظيم الشعائر، وإظهار الودّ لأهل البيت (عليه السلام).
السؤال: ألا يُكره للمصلي لبس السواد، كيف نجمع بين هذا الحكم الشرعي، وبين القول باستحباب لبس السواد عزاءً على الحسين (عليه السلام)؟
الجواب: الكراهة غير ثابتة، حتى في غير هذا المورد.
السؤال: ما يذكر في المقاتل والسير، ويُنقل على المنابر، من وقائع الطفِّ ويوم عاشوراء، ممّا جرى على الحسين (عليه السلام) وأصحابه (عليهم الرضوان) أكثره غير محقّق، ولم يخضعْ لمعالجات علمية تحقيقية من قبيل التي خضعت لها أحكامنا الفقهية على سبيل المثال، هل يجوز للقرّاء الحسينيين ذكرها؟ وهل يجب على المستمعين إنكارها لكونها غير ثابتة؟ وماذا عن بعض الأحداث والقضايا التي يعتمد الخطباءُ في ذكرها ونقلها على علماء أمثال الدربندي صاحب (أسرار الشهادة)، والتستري صاحب (الخصائص الحسينية)؟
الجواب: يجوز ذكرها مع إسناد النقل إلى الرواية دون الإمام مباشرةً، وذلك فيما لم يعلمْ كذبه، ولم يشتمل على ما ينافي قدسية المعصوم (عليه السلام).
السؤال: ما هو المقدم في أيام عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، الصلاة أم مواصلة إقامة العزاء؟
الجواب: الصلاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق